أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من نذر صوم ثلاثة أيام من كل شهر فعجز عن الوفاء به
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من نذر صوم ثلاثة أيام من كل شهر فعجز عن الوفاء به
معلومات عن الفتوى: حكم من نذر صوم ثلاثة أيام من كل شهر فعجز عن الوفاء به
رقم الفتوى :
7339
عنوان الفتوى :
حكم من نذر صوم ثلاثة أيام من كل شهر فعجز عن الوفاء به
القسم التابعة له
:
النذور
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا مسلم سوداني أعمل حفارًا في الصحراء، كنت نذرت للرحمن صومًا ثلاثة أيام من كل شهر هجري، وكنت مواظبًا على هذا الصيام إلى أن التحقت بالعمل في الصحراء حيث إن طبيعة العمل شاقة، وصمت أيام شوال ووجدت فيها مشقة ولم أصم الأشهر الثلاثة أو الأربعة التي تلتها، فأرجو أن تدلوني عن كفارة ما هي أو البديل للصوم تحت هذه الظروف، وسبب النذر أنني قد طلبت من الله القدير أن يوفقني في مهنتي – والحمد لله – بمشيئته وفقت فصمت على الوفاء بالنذر؟
نص الجواب
الحمد لله
قال صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (7/233) من حديث عائشة رضي الله عنها.]، وأنت نذرت أن تصوم إذا حصلت على مطلوبك، وقد تحصل المطلوب فوجب عليك الوفاء بالنذر، وقد ذكرت أنك بدأت بالوفاء وصمت عدة مرات، ولكن في أثناء عملك بالصحراء كان يشق عليك الصيام، نقول: يجب عليك أن تصوم ولو كنت في الصحراء ولو صار معه مشقة متحملة، فيجب عليك أن تواصل كل شهر، وتصوم منه ثلاثة أيام عملاً بالنذر، أما إذا بلغ الأمر إلى الخطورة بحيث لو صام لحصل عليه خطر من الهلاك فحينئذ يفطر ويقضي الأيام التي ترك صومها للعذر إذا استطاع قضاءها، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: